عنوان الفتوى: هل يحق للمؤجر أخذ الإيجار من الضمان إن ترك المستأجر العقار قبل انتهاء العقد

2012-07-01 00:00:00
أقوم بتأجير شقة لمدة سنة، لكن يدفع المستأجر بشكل شهري. واشترط أن تكون مدة الإيجار سنة في العقد ويدفع المستأجر مبلغا إضافيا كتأمين لبقائه في الشقة لمدة سنة, وفي حال إخلائه الشقة قبل سنة. فإن مبلغ التأمين آخذه ولا أعيده للمستأجر كما اتفقت مع المستأجر في العقد. فهل هذا المبلغ يحق لي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالإجارة عقد لازم، فإذا أجرت دارك لمدة سنة كل شهر بكذا، فيلزم المستأجر بذل الأجرة لمدة سنة سواء انتفع بالبيت أم لم ينتفع، مادام لم يوجد المانع من قبلك، ويجوز لك طلب مبلغ لضمان الوفاء، وإذا حصل عدمه جاز لك أخذ حقك منه ورد ما زاد إلى المستأجر .         

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت