عنوان الفتوى: حُكمُ بيع التبن بالتبن متفاضلا

2012-07-02 00:00:00
اتفقت مع بائع التبن على بيعه 2 شل من التبن مقابل 4 شلول تبن، علما أن شل التبن كان يباع ب1000 ل.س وقت البيع بينما ثمنه في الموسم 300 . ل.س. هل يعتبر ذلك ربا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع التبن متفاضلا فهو ليس من الأصناف الربوية التي يمنع فيها التفاضل .

 جاء في الغرر البهية: فلا ربا فيما اختص به ..البهائم كالحشيش، والتبن.

 وفي شرح الزركشي على مختصر الخرقي:  فلا يجري الربا في التبن ونحوه.

وبناء عليه فلا حرج في بيع "2شل"تبن  بأربع ناجزا أو إلى أجل سواء أكانت الأربع تساوي قيمة الثنتين وقت البيع أوأكثر أوأقل . قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} وقال :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت