عنوان الفتوى: حكم البول واقفا

س: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟
ج: لا حرج في البول قائمًا ولاسيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائما متفق على صحته، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ، وأستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول[1].
--------------------

مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/ 445).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت