عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنتين وشقيقة وأبناء عم شقيق

2012-07-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن عم شقيق) العدد 6 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ولابنتيه الثلثين ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

وللأخت الباقي ـ تعصيبا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما فضُل بعد نصيب البنات. والحديث في البخاري.

فالأخوات مع البنات عصبات، كما قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات     فهن معهن معصبات.

ولا شيء لأبناء العم الشقيق، لأنهم محجوبون بالشقيقة العاصبة حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم.

وللبنتين ثلثاها: ستة عشر سهما, لكل واحدة ثمانية.

والباقي خمسة أسهم للشقيقة، وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 24
زوجة 3
2 بنت 16
أخت شقيقة 5

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت