عنوان الفتوى: كيف يحقق الأب العدل في مثل هذه الهبة

2012-07-08 00:00:00
مشايخنا الكرام: رجل ـ والد زوجتي ـ لديه بنتان وولدان بنى منزلا منذ 20 عاماً حيث بنى لكل من الولدين شقة به وتزوجا فيه وكان قد وعد البنتين بأن يبني لكل واحدة منهما شقة، ولكنه لم يبنها وأبدى الولدان رغبتهما في بيع المنزل وباعه الوالد بمبلغ 450 ألف جنيه منذ عدة شهور وأعطى لولد منهما مبلغ 165 ألف جنيه لشراء شقة وأعطى للولد الآخر 120 ألف جنيه لشراء شقة كذلك، ويقول إن الولد الأصغر متبق له 45 ألف جنيه في ذمته، واشترى الوالد لنفسه شقة بمبلغ 165 ألف جنيه، لأن الوالد كان يقيم بشقة إيجار في منزل آخر وتقرر هدمه فاضطر لشراء هذه الشقة ونوى الأب أن تكون هي نصيب البنتين بعد موته هو والأم ـ بارك الله في عمريهما ـ وذلك على نية توزيع الميراث في حياته وفقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقول الوالد إن الظروف هي التي اضطرته لتأخير نصيب البنتين بعد الممات، علما بأن لديه فيلا في بلدة ريفية وكذلك قطعة أرض زراعية لكنه يقول إنه يحتاجهما ولا يريد التصرف فيهما في حياته، فهل يجوز لهذا الوالد توزيع الميراث أو جزء منه قبل الممات بهذا الشكل وإعطائه الولدين نصيبهما وتأخير نصيب البنتين بعد ممات الوالدين؟ أم أن كل ما يعطيه الوالد لأبنائه في حياته هو هبة أو عطية وإن كانت كذلك، فما حكم توزيع الهبة والعطايا على الأولاد؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق للأب قسمة ماله أو جزء منه على أولاده حال حياته على سبيل الإرث، لأن من شروط الإرث تحقق موت الموروث كما أوضح ذلك الفقهاء، ويحق له قسمته على أساس أنه هبة، ويلزمه أن يعدل بين أولاده في الهبة فلا يفضل أحدهم على الآخرين إلا لمسوغ شرعي، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 43819.

ولا حرج في أن يبني الأب شقة لأحد الأولاد لمجرد السكن فيها لا للتمليك، إن كان محتاجا إليها لأجل الزواج، ولا يلزمه أن يفعل مثل ذلك لمن لم تكن به حاجة إلى ذلك، وانظر الفتوى رقم: 166873.

وأما إذا ملك أحد الأولاد شقة فيلزمه أن يعطي الآخرين مثلها، الذكور منهم والإناث، فالراجح من أقوال الفقهاء وجوب التسوية بين الذكور والإناث في الهبة، كما بينا بالفتوى رقم: 80025.

وهبته الشقة للبنات بهذه الطريقة المذكورة لا تصح ولا تنفذ إذا مات قبل تسليمها لهن وقبضهن لها، وإلا كانت وصية  والوصية للوارث لا تجوز، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 41872

والذي يتحقق به العدل في حق هذا الوالد هو أن يعطي لبناته مثل ما أعطى لإخوتهن أو ينزع ملكية الشقق من أولاده.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت