لزوج الموفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخ لأم السهم الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا شىء للعمين الشقيقين.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)