عنوان الفتوى: مات عن أب وبنتين وشقيق وشقيقة

2012-07-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أب) (أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللبنتين الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}،

والباقي يأخذه الأب فرضا وتعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للأخ الشقيق والأخت الشقيقة لحجبهما بالأب حجب حرمان؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم :  157933

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت