عنوان الفتوى: مات عن أب وبنتين وشقيق وشقيقة
2012-07-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللبنتين الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}،
والباقي يأخذه الأب فرضا وتعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للأخ الشقيق والأخت الشقيقة لحجبهما بالأب حجب حرمان؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 157933
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)