الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللبنتين الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}،
والباقي يأخذه الأب فرضا وتعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للأخ الشقيق والأخت الشقيقة لحجبهما بالأب حجب حرمان؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 157933
والله أعلم.