الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحقق أن شخصا ما عان آخر فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا طلب منه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. ولتنظر الفتوى رقم: 168421 ولتنظر الفتوى رقم: 32262 لبيان هديه صلى الله عليه وسلم في مداواة من أصابته عين، ولو كان العائن جنبا فلا مانع من أخذ ما يتوضأ به أو يغتسل، ولا تؤثر الجنابة في الانتفاع بهذا الماء إن شاء الله.
والله أعلم.