الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم هذا التصرف مرده إلى العقد الذي تعاقدتما عليه مع جهة العمل، فإن كانت تلك الجهة قد خولت الإدارة الحق في مثل هذا التصرف فلا حرج عليكما فيه، وإلا فالواجب عليكما أن تلتزما بما شرطتماه مع جهة العم؛ل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وهذا الذي ذكرناه يطبق في جميع الأحوال في حالات الوفاة وغيرها، وراجع الفتوى رقم: 167631 ، والفتوى رقم: 158047.
والله أعلم.