عنوان الفتوى: حُكمُ تقاسم الطبيب مع زميله أوقات العمل في الليل

2012-07-15 00:00:00
الشيخ الفاضل نعمل طبيبين في عيادة عمومية ولا يبقى فيها المرضى قصد المراقبة الطبية لمدة طويلة، وخلال المداومة من الرابعة مساء إلى الثامنة صباحا، نتقاسم أوقات العمل حيث نعمل ساعتين بساعتين وعند منتصف الليل نتقاسم ذلك أربع ساعات حتى نتمكن من النوم وهذا على علم من الإدارة. ولا نستطيع فحص مريض في آن واحد نحن الاثنين لو أردنا ذلك.ما حكم هذا التصرف؟ وما الحكم إذا كانت حالة وفاة أثناء نوم أحدنا وحضور من كان دوره في العمل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فحكم هذا التصرف مرده إلى العقد الذي تعاقدتما عليه مع جهة العمل، فإن كانت تلك الجهة قد خولت الإدارة الحق في مثل هذا التصرف فلا حرج عليكما فيه، وإلا فالواجب عليكما أن تلتزما بما شرطتماه مع جهة العم؛ل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وهذا الذي ذكرناه يطبق في جميع الأحوال في حالات الوفاة وغيرها، وراجع الفتوى رقم: 167631 ، والفتوى رقم: 158047.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت