الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم يكن هناك مسوغ لتفضيل الذكور كفقر أو حاجة فلا يجوز تفضيلهم، بل يجب التسوية بينهم وبين الإناث، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أخرجه البخاري ومسلم. وراجع الفتاوى أرقام: 6242 102839 124400
وعلى هذا فيجب عليك أن تعطي البنات بيوتا مثل ما أعطيت الأولاد الذكور، أو تسترجع ما أعطيته للذكور، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 21597
ولا يؤثر في وجوب التسوية كون البنات متزوجات أو غنيات، فالمراد تحقق العدل في الإعطاء.
والله أعلم.