عنوان الفتوى: تفضيل الذكور في العطية لكون البنات متزوجات

2012-07-16 00:00:00
عندي ولدان ذكران، وثلاث بنات، زوجت الولد الأول والثاني لا يزال صغيراً، وقد أمنت للمتزوج بيتاً, وقد نويت بأن أزوج الثاني وأعطيه بيتنا الذي نحن فيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما لم يكن هناك مسوغ لتفضيل الذكور كفقر أو حاجة  فلا يجوز تفضيلهم، بل يجب  التسوية بينهم وبين الإناث، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أخرجه البخاري ومسلم. وراجع الفتاوى أرقام: 6242 102839 124400

وعلى هذا فيجب عليك أن تعطي البنات بيوتا مثل ما أعطيت الأولاد الذكور، أو تسترجع ما أعطيته للذكور، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 21597

ولا يؤثر في وجوب التسوية كون البنات متزوجات أو غنيات، فالمراد تحقق العدل في الإعطاء.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت