عنوان الفتوى: شروط جواز استخدام موانع الحمل

2002-06-26 00:00:00
ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وما شابهها من موانع الحمل وما حكم المرأة التي ترفض الإنجاب وزوجها يطلب منها ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة:
1- ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.
ولقول الله تعالى:وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].
2- أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.
3- أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.
4- ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية.
ولمعرفة المزيد عن موانع الحمل وحكمها وآثارها راجع الفتوى رقم:
22784 والفتوى رقم:
9339 والفتوى رقم:
4219 والفتوى رقم:
14262.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت