الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالصيغة المذكورة الحلف بطلاق الثلاث فالجواب أن الحلف بالطلاق يترتب عليه الطلاق عند الحنث فيه، وإذا كان بالثلاث يقع ثلاثا عند جمهور العلماء، فتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يقع طلاقا، بل يكون يمينا، وكفارته كفارة يمين، وراجع الفتويين رقم: 11592، ورقم: 141403.
والله أعلم.