عنوان الفتوى: توفي عن أم وأخوين

2012-07-23 00:00:00
توفي رجل كلالة وترك أما واثنين من الإخوة. ما حصة كل منهما؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم يذكر السائل هل الإخوة أشقاء أم من الأب، أم من الأم، أم هم خليط من ذلك, وهذا له تأثير في الجواب, كما أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشرة، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصرهم بطريقة صحيحة، فربما وجد وارث لم يذكره السائل ظنا منه أنه غير وارث, والذي يمكننا قوله الآن هو أن من توفي عن أم وأخوين أن لأمه السدس, والباقي للأخوين تعصيبا إن كانا شقيقين أو من الأب.

وأما إن كان واحد منهما شقيقا والثاني من الأب فإن الباقي للشقيق ولا شيء للأخ من الأب .

وإن كانا أخوين من الأم فيكون لهما الثلث بينهما بالسوية. وفي هذه الحالة يكون الباقي بعدهما وبعد سدس الأم للعاصب إن وجد، ولو كان ابن عم بعيدا في النسب.

وإن كان أحدهما من الأم والآخر شقيقا أو من الأب فإن للأخ من الأم السدس والباقي بعد سدسه وسدس الأم يأخذه الشقيق أو الأخ من الأب .

وننبه السائل إلى أن هذه الاحتمالات وهذا الجواب لا ينبغي الاعتماد عليه إلا بعد التحقق من عدم وجود وارث غير من ذكر، لأن الورثة من الرجال والنساء كثيرون فلا بد من حصرهم جميعا بطريقة صحيحة, وهذا من خلال محور حساب التركة على صفحة المواريث في موقعنا وتجده على هذا الرابط:


http://www.islamweb.net/merath/index.php

فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب بشكل صحيح ومحدد فأدخل سؤالك من خلال المحور المشار إليه, وإن اكتفيت بما ذكرنا فأنت من يتحمل مسؤولية الخطإ إن وجد لأنك لم تدخل السؤال كاملا ولم تحصر لنا الورثة.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت