عنوان الفتوى: واجب من صلى بغير طمأنينة

2012-07-26 00:00:00
أولا أنا من فترة كنت أصلي صلاة سريعة لدرجة لا يمكن تسميتها صلاة وقد استمر ذلك 5 أو 6 سنوات والآن هل علي قضاء تلك الصلوات ؟ وكيف ذلك لأنها حوالي 10000 صلاة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، وقد بينا القدر الذي تحصل به الطمأنينة في الفتوى رقم:  93192, فمن صلى صلاة لم يطمئن فيها فصلاته باطلة , وتلزمه إعادتها ما دام في الوقت .
وأما ما مضى من الصلوات فإن ترك الطمأنينة فيها تساهلا وهو عالم بوجوبها فإنه تلزمه إعادة تلك الصلوات اتفاقا , وإن كان جاهلا فقد اختلف الفقهاء في وجوب الإعادة عليه فذهب الجمهور إلى وجوب إعادتها ، وذهب بعض العلماء إلى عدم الإعادة كما فصلناه في الفتوى رقم: 114133, وما قلناه في حكم ترك الطمأنينة يقال في حكم الصلاة من غير اغتسال من الحيض , ولا شك أن القول بالإعادة أحوط وأبرأ للذمة وإن كان القول الآخر له قوة في الدليل , فالأفضل للأخت السائلة إعادة تلك الصلوات التي تركت الطمأنينة فيها والصلوات التي صلتها من غير اغتسال من الحيض , وانظري الفتوى رقم: 31107 ، والفتوى رقم: 175229 ، والفتوى رقم: 61320 ، وكلها عن كيفية قضاء الفوائت ولو كانت كثيرة .
وأما الصيام الذي لم تغتسلي فيه من الحيض فهو صيام صحيح، ولا يشترط لصحة الصيام الاغتسال عند الطهر من الحيض،  وإنما يشترط الطهر نفسه ، وانظري الفتوى رقم: 26873عن شروط صحة ووجوب الصوم .

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت