عنوان الفتوى: مات عن تسعة أبناء وثلاث بنات

2012-07-29 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 9-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبناءه التسعة وبناته الثلاث فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على واحد وعشرين سهما , لكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت