الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمورا نجمل الجواب عنها فيما يلي:
اولا : شراؤك لنصف قيراط الأرض من أبيك لا حرج فيه ومن حقك المطالبة بالنصف كاملا، ولك التنازل عما أخذه الأب منه وهو الأولى .
ثانيا : عليك محاولة ترضية أبويك وصلتهما مهما أساءا إليك أو إلى زوجتك، وينبغي أن تعطيهما من مالك ولو لم يكونا محتاجين إليه لأن ذلك من البر بهما. وانظر الفتوى رقم: 113011.
ثالثا: توقيعك على التنازل عن حقك في الميراث لا اعتبار له ولا يسقط حقك في التركة . وانظر الفتوى رقم: 52598.
رابعا: لا يجوز لك كتابة البيت لزوجتك وأبنائك بقصد حرمان إخوتك من الميراث كما بينا في الفتوى رقم: 110234.
والله أعلم.