عنوان الفتوى: من حلف متوعدا بالطلاق ثم حنث في يمينه
2012-08-05 00:00:00
هل هذا الموقف يقع طلاقا : سافرنا وكنا فى فندق قال لي " لو طلع علينا النهار و احنا كده اقسم بالله لهسيبك و كل واحد هيروح لحاله و مش هتشوفى وشى تانى " و كررها وبالفعل ألغى باقى حجز الفندق على أن نغادر في اليوم التالي وأذهب لبيت أهلى ثم بعد ذلك تصالحنا وأكملنا الإقامة فى الفندق لكن ما كان يحلف عليه حدث لا أعلم إن كان هذا يحسب طلاقا أم هل يكون حسب نيته؟
أرجو أن تفيدونى فقد أرهقت من التفكير فى هذا الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة المذكورة ليست صريحة في الطلاق وإنما هي كناية وليست منجزة بل صدرت على سبيل الوعد ، وعليه فلا يترتب عليها طلاق عند حصول المعلق عليه ، وانظري الفتوى رقم : 9021.
لكن يترتب على اليمين بالله كفارة ما دام الزوج قد حنث في يمينه، والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام ، وراجعي الفتوى رقم : 2022.
وننصح الزوجة بطاعة زوجها في المعروف ، كما ننصح الزوج باجتناب التهديد بالطلاق والسعي لحل الخلافات بالطرق المشروعة.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)