الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة المذكورة ليست صريحة في الطلاق وإنما هي كناية وليست منجزة بل صدرت على سبيل الوعد ، وعليه فلا يترتب عليها طلاق عند حصول المعلق عليه ، وانظري الفتوى رقم : 9021.
لكن يترتب على اليمين بالله كفارة ما دام الزوج قد حنث في يمينه، والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام ، وراجعي الفتوى رقم : 2022.
وننصح الزوجة بطاعة زوجها في المعروف ، كما ننصح الزوج باجتناب التهديد بالطلاق والسعي لحل الخلافات بالطرق المشروعة.
والله أعلم.