عنوان الفتوى: حُكمُ إلزام من يتأخر في سداد دينه بصدقة

2012-08-05 00:00:00
أنا أعمل فى الخليج و أريد أن أشترى سيارة بالتقسيط و هناك عدة شركات تعمل في بيع المرابحة و هناك إمكانية أن أقسط مع صاحب السلعة مباشرة بفائدة أكثر و لكن العقد فى الحالتين يحتوي على شرط الغرامة عند التأخير و لكن في حالة المرابحة تكون هذه الغرامة كصدقة و لا تنتفع بها الشركة فأي عقد هو أصح؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإلزام المتأخر في تسديد الدين  بغرامة يدفعها للدائن ربا صريح، أما إلزامه بالصدقة ونحوها  فليس كالأول إلا أنه لا يجوز ، وراجع الفتويين: 134564 19382.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت