الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة لا تجوز، لأن الطرف الثالث يقرض الزبون بشرط فائدة له وهي النسبة التي يأخذها من المعرض، وهذا ربا. والحقيقة أن هذه الفائدة يدفعها الزبون لأنها تضاف الى الثمن من قبل المعرض، فالزبون يوكل الربا، ولو فرض أن الفائدة من المعرض حقيقة فالزبون بموافقته على القرض المشروط فيه فائدة سبب في الربا فهو آثم. وانظر الفتوى رقم: 41904
والله أعلم.