الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاتك صحيحة ولا أثر لائتمام المسبوق بك على صحة صلاتك. أما إمامتك له فتصح عند بعض أهل العلم. قال النووي في المجموع:( إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبوقون فقاموا لإتمام صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به ففي جوازه وجهان..... أصحهما الجواز.... )
لكن الذي يترجح عندنا هو عدم جواز ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم:
5494.
أما الآخر غير المسبوق فيصح ائتمامه بك على قول بعض أهل العلم. كما هو مبين في الفتوى رقم:
8746.
والله أعلم.