عنوان الفتوى: المهر بعد تقرره لا يسقط بالطلاق

2012-08-14 00:00:00
تزوجت من أجنبية، وحسن إسلامها وارتدت الحجاب طواعية في غير أوقات العمل، وتصلي وتصوم. وفجأة قررت خلع الحجاب نتيحة للضغوط وعدم قدرتها الشخصية على المواصلة. خلال شهرين ونصف حاولت مع المختص الذي أسلمت على يده، فوجدت أشياء أخرى وهي الرغبة في قيادة دراجة بخارية سريعة. تم الطلاق نتيجة لعدم التفكير في ارتداء الحجاب مرة أخرى ورغبتها في قيادة دراجة بخارية سريعة واشترتها بالفعل. تم الطلاق وكان مهرها حجا وعمرة وقت ما تشاء. هل بعد الطلاق نتيجة عدم ارتداء الحجاب وفعل ما يخالف رغبة الزوج, هل تسقط حقوقها أم ألتزم بدفع ثمن الحج والعمرة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المهر بعد تقرره لا يسقط بالطلاق، ولا بغيره، إلا أن تتنازل المرأة عنه بمقابل أو بغير مقابل، وانظر الفتويين: 110669 116440

 ولكن هل يصح أن يكون الصداق حجا أو عمرة؟ تراجع لذلك الفتوى رقم: 63776 ، وعليه فإذا لم تسقط المرأة عنك الصداق فيجب عليك بذله لها إن كنت قادرا ولا تجوز لك المماطلة فيه.

وركوب المرأة للدراجة أمر مباح في الأصل، إلا إن كان يؤدي إلى فتنة، وانظر الفتوى رقم: 107751

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت