الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المهر بعد تقرره لا يسقط بالطلاق، ولا بغيره، إلا أن تتنازل المرأة عنه بمقابل أو بغير مقابل، وانظر الفتويين: 110669 116440
ولكن هل يصح أن يكون الصداق حجا أو عمرة؟ تراجع لذلك الفتوى رقم: 63776 ، وعليه فإذا لم تسقط المرأة عنك الصداق فيجب عليك بذله لها إن كنت قادرا ولا تجوز لك المماطلة فيه.
وركوب المرأة للدراجة أمر مباح في الأصل، إلا إن كان يؤدي إلى فتنة، وانظر الفتوى رقم: 107751
والله أعلم.