عنوان الفتوى: قول الزوج في الغضب أنت طالق طالق طالق هل يعد طلقة أم ثلاث طلقات أم لا يعد شيئا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته في حال وعيه: أنت طالق طالق طالق، وقصد إنشاء الطلاق بكل لفظ، فإنها تقع ثلاث طلقات عند جماهير العلماء، واختار ابن تيمية أنها تقع طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 182663.
والغضب عند عامة العلماء لا تأثير له ما دامت تعي ما تقول وتقصده، وانظر الفتوى رقم: 12287.
وإذا سألت من تثق في علمه ودينه وأفتاك فلك أن تعمل بفتواه، ولا ينبغي لك تتبع المفتين وسؤالهم مرة أخرى.
والخلاصة أنك إن لم يبلغ بك الغضب فقدان العقل والخروج عن الإرادة، ولم تنو أكثر من طلقة واحدة، فيعتبر ما صدر منك طلقة واحدة لك أن تراجع بعدها زوجتك، وتراجع الفتوى رقم: 56478 ولعل من استفتيت أفتاك على هذا الأساس، أما إن كنت حقيقة فقدت وعيك وصرت كالمجنون فإنه لا يحسب عليك ما نطقت به من طلاق، وتراجع الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.