عنوان الفتوى: حلف بالطلاق ألا تحلق امرأته شعر ابنته فهل يقع إن قصت بعضه

2012-08-16 00:00:00
حقيقة أنا شاب متزوج منذ 5 سنوات ولدي طفلان, عند بلوغ طفلتي الثانية سنا أقل من ستة أشهر لم يكن شعر رأسها غزيرا فأرادت زوجتي أن تحلق لها شعرها, حينها أرادت أن تزيل كل شعر رأسها فلم أتقبل ذلك، فأصرت زوجتي أن تفعل ذلك، فأغضبني الأمر فقلت لها ( علي الطلاق أن لا تحلقي لها ), استجابت زوجتي للأمر ولم تفعل ذلك, وبعد مرور قرابة السنة والنصف سافرت زوجتي إلى أهلها في وطننا الأصلي وحينها كان شعر رأس بنتي قد نما ولكن هنال بعض الفراغات في الشعر، وما قامت به زوجتي هو أن قصت شعرها( لم تزله كليا) وعندما لحقت بهم في زمن إجازتي بعد شهر ونيف من ذلك لاحظت ذلك, بل قصدوا بأن يجعلوها لي مفاجأة بأن صغيرتي أحلى, حينها لم ينتبي أي شكك بحكم أن أمر حلفي بذك الأمر قد كان قبل قرابة العام والنصف أي أن زوجتي انصاعت لأمر حلفي حينها، إضافة إلى أن زوجتي لم تزين كل الشعر بل تم قصه فكان أجمل( وهذه كانت جحتها عندما تناقشت معها) . بعد أن قضيت قرابة الشهر من إجازتي وأنا في أتم السعادة مع أسرتي بدأ ينتابني الشكك هل ذك الطلاق يكون قد وقع أم لا؟ فأصبحت الهواجس تنتابني فصارحت زوجتي وذكرتها بالأمر فقررنا أن نبحث عن فتوى شافية. أفيدونا أفادكم الله ما الأمر ؟ ما الحكم ؟ ما الحل ؟ وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دامت زوجتك قد أطاعتك ولم تحلق شعر ابنتك فلم يقع عليها طلاق بهذا اليمين، وكونها قصت بعض شعرها بعد ذلك لا يحصل به الحنث في يمينك، فلا يلزمك شيء –إن شاء الله- وزوجتك باقية في عصمتك، لكن ننصحك باجتناب الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولأن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت