الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك قد أطاعتك ولم تحلق شعر ابنتك فلم يقع عليها طلاق بهذا اليمين، وكونها قصت بعض شعرها بعد ذلك لا يحصل به الحنث في يمينك، فلا يلزمك شيء –إن شاء الله- وزوجتك باقية في عصمتك، لكن ننصحك باجتناب الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولأن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى .
والله أعلم.