الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن البالغة العاقلة لا يجوز لوليها إجبارها على الزواج بمن لا تريد، وانظري الفتوى رقم: 31582.
فإن كان الحال كما ذكرت من كون أبيك زوجك مكرهة وكان زوجك يضربك ضربا مبرحا كما ذكرت، فلترفعي أمرك للمحكمة الشرعية لتفسخ نكاحك إن ثبت عندها إكراهك على النكاح أو تحكم بطلاقك للضرر إن ثبت إضرار زوجك بك، أما بخصوص الحمل فلا يجوز لك إسقاطه، فإنّ إسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجعي الفتوى رقم: 35536.
والله أعلم.