الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إجراء عملية رتق غشاء البكارة، وراجعي في بيان حكم هذه العملية الفتوى رقم: 5047.
وعلى من وقعت في ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، واعلمي أنه لا يلزمك أن تخبري من يتقدم لزواجك بزوال بكارتك إلا إذا اشترط البكارة فيجب إخباره بزوال البكارة حينئذ، وراجعي الفتوى رقم: 130511.
ومن المعلوم أن البكارة تزول بأسباب كثيرة ـ كالوثبة الشديدة والحيضة الشديدة ـ وانظري الفتوى رقم: 8417.
وأما إذا خشيت من ضرر كبير كالقتل ونحوه يحصل لك باكتشاف زوال بكارتك فلك في هذه الحال إجراء رتق البكارة وانظري الفتوى رقم: 49021.
ولتعلمي أنّك إن اتقيت ربك وتوكلت عليه فسوف يكفيك كلّ ما أهمك، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}.
وقال: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3}.
والله أعلم.