عنوان الفتوى: المشاركة في مسابقة دعائية...رؤية فقهية

2002-07-02 00:00:00
رجل اشترك في مسابقة دعاية وإعلان في التلفزيون وأخذ على ذلك مبلغاً وأصبحت صورته تظهر في ذلك الإعلان ما حكم أخذ هذا المبلغ من المال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم في هذه المسألة يرجع إلى حكم الشيء الذي تمت الدعاية له والإعلان عنه، والطريقة التي تم بها الدعاية والإعلان، لأن ما ذكر في السؤال وسيلة، وهذا الشيء الذي أعلن هو المقصد، فإذا كان هذا الشيء جائزاً شرعاً والوسيلة المتخذة للإعلان جائزة، فالدعاية تكون مشروعة، ويكون هذا المبلغ حلالاً، وإذا كان ليس بجائز شرعاً، كانت الدعاية محرمة، فيكون هذا المبلغ من الكسب المحرم.
ويدخل هذا كله تحت القاعدة الفقهية:"الوسائل لها أحكام المقاصد" وهي قاعدة مستنبطة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى. الحديث متفق عليه.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 528
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 552
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 605
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 603
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 552
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2966
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 506
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 536
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 528
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 552
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 605
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 603
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 552
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2966
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 506
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت