الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة ليست بيعا ولا سلما محضا، ولا إجارة محضة، بل هي عقد مغاير لذلك، وهي داخلة في ما يعرف بعقد الاستصناع، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرط تحديد مواصفات الشيء المطلوب تحديداً يمنع التنازع والخصام عند التسليم، وأن يحدد فيه أجل التسليم، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11224.
وبهذا يتبين أن هذه المعاملة لا تدخل في بيع ما ليس عندك.
وأما السؤال عن زكاة هذا المحل، فجوابه أنه ليس فيه زكاة، وإنما تجب الزكاة في ريعه، إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من أموالك الزكوية، وحال الحول على الجميع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 156309، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.