عنوان الفتوى: هل يجب على الابن إذا خصه أبوه بهبة أن يشرك إخوانه فيها

2012-09-03 00:00:00
إذا خص الأب قبل وفاته أحد الأبناء بعطية مثل ملكية محل تجاري ولم يعط غيره مثله. هل يجوز الانتفاع بثمن الكراء بعد وفاة الأب أم يلزم بإشراك إخوته في مدخول الكراء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا استلم الابن الهبة قبل وفاة الأب ولم يستردها الأب في حياته، فلا يجب عليه إشراك إخوته فيها بعد الوفاة عند الجمهور، وإنما هو مستحب وقيل بوجوبه، وقد بسطنا الكلام على ذلك في الفتوى رقم: 126156 ورقم: 129315  ورقم: 133714

   والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت