الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحنث في يمين الطلاق يقع به الطلاق عند حصول ذلك الفعل عند جمهور العلماء، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يقطع طلاقا، بل يكون يمينا، وكفارته كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592
أما الغضب فلا تأثير له ما دام الزوج يعي ما يقول، وانظري الفتوى رقم: 12287.
ويرجع إلى قصد الزوج في مراده بلفظه هذا، هل قصد أن تنصرف الزوجة في الحال ؟ أم قصد أن يفارقها ولا يمكث معها في هذا الوقت ؟ وما دام الأمر يحتاج إلى الاستفصال عن قصد الزوج فينبغي مراجعة القضاء الشرعي، أو مشافهة أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.