عنوان الفتوى: قال لزوجته والله لو ما مشيت من أمامي تكونين طالقا ثم مشى هو فهل وقع الطلاق

2012-09-03 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم كنت على خلاف ومنازعات مع زوجي، في ساعة غضب وقت المناقشة مع زوجي وهو غاضب جدا قال لي باللفظ: (والله لو مامشيتي من وشي تكوني طالق). وفي نفس اللحظة غادر هو من أمامي، ولبس ملابسه وخرج خارج البيت، ووقفت حاولت منعه النزول، طلب أن ينزل ويرجع فذلك أفضل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الحنث في يمين الطلاق يقع به الطلاق عند حصول ذلك الفعل عند جمهور العلماء، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يقطع طلاقا، بل يكون يمينا، وكفارته كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592

أما الغضب فلا تأثير له ما دام الزوج يعي ما يقول، وانظري الفتوى رقم: 12287.

ويرجع إلى قصد الزوج في مراده بلفظه هذا، هل قصد أن تنصرف الزوجة في الحال ؟ أم قصد أن يفارقها ولا يمكث معها في هذا الوقت ؟ وما دام الأمر يحتاج إلى الاستفصال عن قصد الزوج فينبغي  مراجعة القضاء الشرعي، أو مشافهة أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت