الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة المشروعة هي التي تقوم على اشتراك الطرفين أو الأطراف في الربح والخسارة، وأما ضمان الربح للشريك فإنه مفسد للشركة، فلا تجوز مثل هذه المعاملة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 13542، وقد أوضحنا فيها أنه يشترط أيضا أن يكون مجال نشاط الشركة مباحا فلا يكون في أمر محرم.
والله أعلم.