الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن توزيع تركته يكون على النحو التالي: لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة والأخوات ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، فتوزع على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، وللبنات ثلثاها: ستة عشر سهما، تبقى خمسة أسهم هي نصيب العصبة الأشقاء والشقيقات.
وإذا كان قصدك أن الشقيقين اثنان والشقيقات خمس، فإن التركة تصح من مائتين وستة عشر، فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما، للزوجة ثمنها: سبعة وعشرون سهما، وللبنات ثلثاها: مائة وأربعة وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ثمانية وأربعون سهما، تبقى خمسة وأربعون سهما هي نصيب الإخوة والأخوات، يأخذ كل واحد من الذكرين عشرة أسهم، وكل واحدة من الإناث خمسة أسهم.
والله أعلم.