عنوان الفتوى: هل يقع الطلاق إن حلف به ثم حنث في يمينه

2012-09-13 00:00:00
أبي كبير في السن، ويعتبر التلفزيون حراما، في فترة تم إقناعه وأدخلنا قنوات المجد الإسلامية، وكنا بين شد وجذب، مرة يقول أخرجوه ومرة يسكت، وإحدى المرات أخرجه وقال: علي الطلاق ماتحطونه ببيتي. المهم بعد فترة أقنعه أخي فوافق ووضعنا قنوات المدار، الآن أحد إخواني يريد أن يضع قنوات رياضية فقط لأن بالمنزل مراهقين ويخرجون للمقاهي لمشاهدتها. هل تعتبر مخالفة لحلف أبي أم أنه بمجرد موافقته سقط الحلف ؟ وهل يعتبر طلاقه حلف يمين، مع أنه اعتاد على قول هذا إذا أراد التشديد بأمر ما ! وهو كبير لا يمكن أن نناقشه بمسائل كهذه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث –وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592
، وعليه فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بإدخال التلفاز إلى البيت ولو كان ذلك بموافقة الحالف، ما دام أنه قد علق طلاقه على إدخال التلفاز .

 فإن كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث فمن حقه مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يقع طلاق، لكن على والدك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.

والواجب نصح الوالد باجتناب الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولأن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 949
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 949
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت