الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف في مسألة قراءة المأموم للفاتحة خلف إمامه خلاف قديم مشهور، وقد أوضحناه مع بيان ما نراه راجحا في الفتوى رقم: 121558.
ومن عمل في هذه المسألة بقول عالم يثق به فلا شيء عليه ولا تلزمه الإعادة، فإن كنت قلدت من تثق بقوله في هذه المسألة فلا إعادة عليك، وإن بدا لك تقليد من يقول بالقول الآخر لكونه أوثق في نفسك أو على جهة الاحتياط فلا حرج عليك، وقد أوضحنا ما يلزم العامي تجاه المسائل المختلف فيها في الفتوى رقم: 120640، فلتنظر.
والله أعلم.