عنوان الفتوى: الغرر في عقود التبرع يختلف عن عقود المعاوضة

2012-09-24 00:00:00
أشكلت علي في حكم الغرر قضايا معاصرة كثيرة، لا أعلم هل تدخل ضمن الغرر المحرم أم أن لها حكم ما عمت به البلوى، أم لها حكم ما يصعب الاحتراز منه من الغرر، فالبريد الإلكتروني المجاني الذي أرسل لحضراتكم منه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سألت عنه من الغرر الحاصل في البريد المجاني فإنه لا تأثير له، إن كان ثمت غرر، إذ إن هذه الشركة المانحة وهبت منفعة الاشتراك لمن يريده من الناس، ولو ترتب على هذه الهبة أن بعض المشتركين قد لا يتمكن من استخدام حسابه واستيفاء منفعته فلا ضرر في ذلك، ولو أن الشركة عندما منحت الاشتراك زعمت أن تكون الخدمة موفرة كل حين، بناء على أن الغرر في عقود التبرع مغفور، أما ما سألت عنه من أمر الاشتراك المدفوع ـ بريدا كان أو غيره ـ فإن العقد على هذا النوع من الخدمات من قبيل الإجارة، إذ العميل يدفع ما يدفع مقابل خدمة محددة بالمدة تقدر الشركة المؤجرة على توفيرها له، ومعلوم أن هذه الخدمة قد تتعذر في بعض الأحيان القليلة إلا أن ذلك غرر يسير مغتفر تدع الحاجة إلى إلغائه، أما لو كانت هذه الخدمة غير مملوكة للشركة غير قادرة على توفيرها لأخل ذلك بالعقد، إذ يشترط ملك المنفعة والقدرة على تسليمها في عقد الإجارة وبالتالي يدخل الغرر في مثل هذا العقد. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت