الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تركه والدك من مال أو متاع، هو تركة يجب تقسيمها على مستحقيها ومنهم إخوتك القصر.
ونصيب الأم من التركة الثمن إذا لم يكن للمتوفى زوجة أخرى، فإن وفى نصيبها بتكاليف العمرة فالحمد لله، وإن تبرع لها أحدكم بشيء من نصيبه فحسن بشرط أن يكون المتبرع بالغاً رشيداً، ولا يجوز أخذ شيء من نصيب الأطفال القصر.
والله أعلم.