عنوان الفتوى: أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما

2012-10-04 00:00:00
لدي سؤال أتعبني التفكير فيه كثيراً، وأخشى أن أدخل في متاهات مع الوسوسة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فإذا كانت مدة دورتك السابقة قد تجاوزت خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، والمستحاضة ترجع إلى عادتها السابقة إن كانت تعرفها، وإلا فتعمل بالتمييز الصالح إن كانت مميزة، وإلا فتقعد بالتحري من كل شهر ستة أو سبعة أيام تعدها حيضا وما عداها يكون استحاضة، وتفصيل ذلك مبين في فتاوى كثيرة، وانظري الفتوى رقم: 156433

 وبناء عليه، فإن كنت رأيت هذا الدم في زمن يحكم عليه فيه بأنه حيض، فيجب عليك قضاء صوم هذين اليومين، وإن كنت رأيته في زمن يحكم بكونه استحاضة فصومك لهذين اليومين صحيح لا يلزمك قضاؤه.

  والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت