عنوان الفتوى: حقوق الموظف إذا ترك الوظيفة ولم يرجع إليها

2012-10-04 00:00:00
أسأل عن حكم مبلغ من مال صرفته الشركة على أساس أنه بدل سكن، وسافرت لبلدي ولظروف خاصة لن أتمكن من العودة ولي عند الشركة مستحقات نهاية الخدمة لمدة ست سنوات، فهل يجوز استقطاع مبلغ نهاية الخدمة من بدل السكن هذا ورد ما بقي من المبلغ للشركة؟ ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أولا ثبوت بدل السكن هذا للسائل، فإن المعروف أن بدل السكن يصرف للموظف ما دام يعمل والسائل لا يعمل الآن، وليس له فسخ الإجارة أصلا مع الشركة ما دام في مدة العقد بدون رضاها مالم يكن له عذر، كما أنه ينبغي التنبيه على أنه إذا امتنع الأجير عن العمل الذي استؤجر عليه، فهل يستحق الأجرة عما عمل أم لا؟ خلاف بين أهل العلم؟ وراجع في هذا الفتوى رقم: 148631.

فعلى السائل أن يتصل بالشركة ليعلم ما له وما عليه حقيقة فيرد إليها حقها ويطالبها بحقه، ثم إذا أرادا أن يتقاصا الحقوق فلا مانع من أن تقاص هذه المؤسسة بما لك عليها من دينِ بمكافئة نهاية الخدمة فتقتص حقك، وترد الباقي إليها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت