عنوان الفتوى: مات عن أم وأب وزوجة وابن وابنتين

2012-10-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أب) ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  {النساء:12}.

وللأب السدس، ومثله الأم أيضا، لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وما بقي فيكون للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:

للزوجة ثمنها ـ اثنا عشر سهما ـ

وللأب السدس، ستة عشر سهما، ومثله الأم أيضا، وللابن ستة وعشرون سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما، وهذه صورتها:

التركة 24×4 96
الزوجة 1 3 12
الأم 4 16
الأب 4 16

الابن

كل بنت

26

13

52

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت