الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المعاش مستقطعا من راتب المتوفى فهو حق للورثة، يجوز لهم أخذه، سواء تزوجت البنت أم لم تتزوج، أما إن كان المعاش منحة وتبرعا ولا تعطيه الحكومة إلا بشرط عدم الزواج، فلا يجوز في هذه الحالة أخذه للمتزوجة، وإن أخذت منه شيئا فعليها أن ترده للجهة المانحة، فإن لم تستطع فإنها تتصدق به على الفقراء، وراجعي الفتوى رقم: 119081.
والله أعلم.