عنوان الفتوى: هل زواج البنت يمنعها من الاستفادة من معاش أبيها

2012-10-07 00:00:00
لي معاش حكومي من والدي مستقطع من راتبه وهو حي يرزق، وأنا أرملة تزوجت منذ سنتين عرفيا وآخذ معاش والدي، وطلقت الآن لأسباب قاهرة، فالرجل الذي تزوجته ظهر نصابا، فهل ما تقاضيته من معاش خلال السنتين حلال ومن حقي أم لا؟ وإن كان ليس من حقي، فماذا أفعل لأرده للحكومة، حيث إن هذا النصاب الذي تزوجته يهددني بإبلاغ نيابة الأموال العامة أنني كنت أتقاضى معاشا أثناء الزواج منه، ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المعاش مستقطعا من راتب المتوفى فهو حق للورثة، يجوز لهم أخذه، سواء تزوجت البنت أم لم تتزوج،  أما إن كان المعاش منحة وتبرعا ولا تعطيه الحكومة إلا بشرط عدم الزواج، فلا يجوز في هذه الحالة أخذه للمتزوجة،  وإن أخذت منه شيئا فعليها أن ترده للجهة المانحة، فإن لم تستطع فإنها تتصدق به على الفقراء، وراجعي الفتوى رقم: 119081.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت