الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن كانت خالتك وهبت شيئا من أملاكها لابنتيها حال صحتها فإنه لا حرج عليها في ذلك, وللإنسان أن يهب ما يشاء من ماله حال صحته ولا يحجر عليه في التصرف في ماله بهبة أو صدقة أو نحوها, وإنما يُمنع من الوصية لأحد ورثته, فلا ندري ما وجه الاعتراض على ما فعلت خالتك, اللهم إلا أن تكون قد فعلت ذلك لحرمان أختها من الميراث فإنها قد تأثم لذلك، ولكن الهبة صحيحة ماضية إذا كانت البنتان قد استلمتاها في حياة أمهما. وأما إذا لم تستلم البنتان ما وهبته لهما والدتهما حتى ماتت فإنه لا حق لهما في الهبة وترد إلى التركة يقتسمها الورثة بينهم القسمة الشرعية. وانظر الفتوى التالية أرقامها: 125437 112948، 36473.
والله أعلم.