عنوان الفتوى: حكم بيع برامج الألعاب الإلكترونية

2012-10-10 00:00:00
ما حكم برمجة الألعاب لأجهزة الجوال الذكية، أو لأجهزة الحاسب بشكل عام والتجارة بها، علماً أن هذه الألعاب قد يستخدمها المسلم وغير المسلم، وقد تعتمد على التفكير المحض أو على عناصر التفكير والحظ والاحتمالية؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكون البرامج قد يستخدمها البعض استخداما سيئا لا يحرم برمجتها، وكذلك سائر الوسائل التي قد تستخدم في المباح وغيره، لكن لو غلب استخدامها في الشر والمحظور عمل بالغالب، وكذلك من عُلم أنه يريد استخدامها استخداما محرما لم يجز برمجتها له، وأما من جهل حاله فلا حرج فيها، ويكون الوزر على من استخدمها استخداما محظورا.

والألعاب التي يجوز لعبها تجوز المتاجرة فيها وبرمجتها كما بينا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12782، 2374، 103917.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
إرسال الألعاب التي تحوي الموسيقى وصور النساء 828
الترويح على النفس بالمباح ينبغي أن يكون بمقدار 703
اللعب بالألعاب التي فيها أفعال كفرية 1794
شراء لاعبين في الألعاب بالمال الحقيقي وتحويله إلى مال في اللعبة 877
شراء لاعبين في الألعاب بالمال الحقيقي وتحويله إلى مال في اللعبة 10412
اللعب بلعبة تحوي مخالفات شرعية وشراء الإضافات لمن يلعب بها بزيادة 803
حكم شراء الشخصيات في الألعاب، وبيعها بسعر أغلى 1081
لا حرج في اللعب بالألعاب الإلكترونية في أعياد الكفار 813
إرسال الألعاب التي تحوي الموسيقى وصور النساء 828
الترويح على النفس بالمباح ينبغي أن يكون بمقدار 703
اللعب بالألعاب التي فيها أفعال كفرية 1794
شراء لاعبين في الألعاب بالمال الحقيقي وتحويله إلى مال في اللعبة 877
شراء لاعبين في الألعاب بالمال الحقيقي وتحويله إلى مال في اللعبة 10412
اللعب بلعبة تحوي مخالفات شرعية وشراء الإضافات لمن يلعب بها بزيادة 803
حكم شراء الشخصيات في الألعاب، وبيعها بسعر أغلى 1081
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت