الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في فتح هذا المحل ولا تأثم بذلك، وانظر الفتوى رقم: 54354 .
ولا حرج في كتابة اللافتة المذكورة إذا كانت مطابقة للواقع، بأن كان المحل متخصصا في الأمر المذكور، ولا يمنع تخصصه في بيع شيء معين من أن يباع فيه شيء آخر.
والله أعلم.