عنوان الفتوى: لا حرج في خفض سعر السلعة لجلب الزبائن

2012-10-10 00:00:00
هل إذا فتحت متجرا خفضت فيه الأسعار لدرجة كبيرة، وأدى هذا إلى فقدان الزبائن بنسبة كبيرة لدى التجار الذين يبيعون مثل ما أبيع وجلبهم إلي أأثم؟ وما حكم تعليق لافتة للمتجر مكتوب بها (متجر متخصص في العطور ) وأبيع داخل المتجر أمورا أخرى غير العطر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فلا حرج عليك في فتح هذا المحل ولا تأثم بذلك، وانظر الفتوى رقم: 54354 .

ولا حرج في كتابة اللافتة المذكورة إذا كانت مطابقة للواقع، بأن كان المحل متخصصا في الأمر المذكور، ولا يمنع تخصصه في بيع شيء معين من أن يباع فيه شيء آخر.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت