عنوان الفتوى: اشتراط سماع المصلي نفسه بالقراءة لصحة الصلاة مقيد بصحة السمع

2012-10-14 00:00:00
سألت موقعكم من قبل: كنت أصلي وأقوم بتحريك لساني وشفتاي بدون أن أسمع صوت، فأجبتموني وعلمت أن أكثر أهل العلم على أنه يجب إسماع نفسه بالقراءة، وأردت أن أسألكم: إنني أعاني من ضعف في السمع منذ الصغر وألبس سماعات طبية لتعويض النقص، ومن الممكن أنني كنت أخرج صوتا يسيرا بالقراءة ولكنني لا أسمعه، مع العلم أنني كنت لا أعلم بوجوب هذا، فهل أعيد صلوات سبع سنوات الماضية أم لا؟ وهل أعيدها احتياطا أم لا؟ أرجوكم أجيبوني على سؤالي مباشرة ولا تحولوني لإجابات أسئلة سابقة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الجمهور الذين اشترطوا أن يسمع المصلي نفسه بالقراءة والأذكار قيدوا ذلك بما إذا كان صحيح السمع ولا عارض، وانظر الفتوى رقم: 114664.

فإذا كنت غير صحيح السمع فالواجب عليك على مذهبهم أن تقرأ بحيث تسمع نفسك لو كنت صحيح السمع، وإذا كنت تشك في قراءتك السابقة هل كانت بحيث تسمع نفسك أو لا فلا تلتفت إلى هذا الشك، فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له. وانظر الفتوى رقم: 120064.

وإذا تيقنت من أنك قرأت بحيث لا تسمع نفسك لو كنت صحيح السمع فالذي نرى أن لك الأخذ بمذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ من أن المشترط هو إخراج الحروف من مخارجها، فإنه قول قوي له اتجاه، وانظر الفتوى رقم: 119377.

وإن أردت الاحتياط فبابه واسع، ولبيان كيفية القضاء حيث أردته انظر الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت