عنوان الفتوى: الواجب عليك دفع المبلغ المتفق عليه في العقد

2012-10-14 00:00:00
تعاقدت مع إحدى شركات الاتصالات لتوصيل خدمة الأنترنت، فكان عليها أن تُوصل لي قبل ذلك خط هاتف لتوصل خدمة الأنترنت وكنت أدفع اشتراك الهاتف الذي لا أستخدمه ولكن أدفع اشتراكه الشهري فقط كي أستطيع استخدام خدمة الأنترنت، وبعد فترة من الزمن قررت ترك تلك المدينة التي كنت أعيش فيها والتي كان فيها هذا الهاتف وخدمة الأنترنت، وفي الحقيقة لم أستطع الذهاب لشركة الاتصالات لإلغاء خط الهاتف والأنترنت، وكان علي يومئذ فتورة مقدارها ما يقرب 400 ريال ولم أستطع الذهاب لقطع هذه الخدمة وتركت البيت وتركت المدينة وخدمة الأنترنت والهاتف ولم يعد يستخدمهما أحد وكان ينص العقد بيني وبين الشركة أنه عندما يصل ما يجب علي أن أدفعه من فواتير 1000 ريال ولم أدفع يتم قطع الخدمة إلى حين الدفع، وبالفعل ظلت تتراكم علي رسوم الاشتراك حتى وصل المبلغ 1000 ريال، فتم قطع الخدمة، وبعد فترة اتصل بي أحد موظفي الشركة وأخبرني أنه يمكنني سداد ما علي في شكل أقساط ميسرة، فأخبرته أنني قريبا سوف أذهب إلي الشركة لقطع الخدمة ودفع ما علي من أموال، ولم أكن أمتلك بطاقة تحقيق الشخصية وهذا الأمر لا يتم إلا بأصل تحقيق الشخصية، ولكنني فوجئت بعد ذلك بأنهم بعد هذا الاتصال أعادوا توصيل الخدمة دون طلب مني وتوالت الفواتير تترى، حتى وصلت إلى ما يقرب 2000 ريال ولم أدفع، فتم قطع الخدمة مجددا، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تدفع المبلغ المذكور في العقد، وهو الألف ريال، ما دام العقد ينص على أنه لا يتم إعادة توصيل الخدمة بعد قطعها دون طلب منك، وأنت لم تطلب ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت