الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن، لوجود أولاد للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي لأولاد الميت ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ثمانين سهما:
للزوجة ثمنها ـ عشرة أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
| التركة | 8× 10 | 80 |
| الزوجة 1 | 1 | 10 |
|
الأبناء 3 البنات 4 |
14 7 |
42 24 |
أما الأخوات الشقيقات وأولاد الابن ذكورا وإناثا فلا يرثون، لأنهم محجوبون بأولاد الميت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.