عنوان الفتوى: حكم قبول الهدية من متعاطي الرشوة

2002-07-09 00:00:00
السلام عليكم و بعدلي قريب يعمل في مؤسسة حكومية أهدى لي هدية قيمة "ثلاجة"مع العلم أن العلاقة بيننا حميمة جدا.المشكلة أنني اكتشفت بعد ذلك أنه يأخذ الرشوة في بعض الأحيان والآن أنا حائر هل هذه الهدية حلال أم حرام علي؟ في حالة ما إذا كانت حراما كيف أعمل ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا علمت أن هذه الهدية بعينها استفاد بها قريبك بطريق محرم، رشوة أو غيرها، فلا يجوز لك أخذها، وانظر الفتوى رقم:
7707.
وإن لم تعلم ذلك، وكان له مال حلال مختلط بالحرام فيكره لك قبول هديته، وحيث إنك قد أخذت هديته فلا حرج عليك في ذلك ولا يلزمك ردها إليه.
واجتهد في نصحه وتوجيهه إلى الخير، فإن الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت