الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من ألغى غيابك الخمسة الزائدة على العشرين متعمدا ومخولا بذلك فتعتبر غبت العشرين، وإذا غبت خمسة أخرى لا تعتبر مجاوزا للحد المسموح به من الغياب، وانظر فتوانا رقم: 123075.
أما إن كان قد أخطأ في الحساب أو لم يكن مخولا بذلك فلا عبرة بإلغائه، وإن غبت أكثر من الخمسة والعشرين فتكون بذلك مخالفا لقانون الجامعة متجاوزا للحد المسموح به من الغياب، ولكن ذلك لا يحرم عليك شهادتك ولا المكافأة الجامعية ما لم يكن استحقاقها مشروطا بالحضور 75% لأنها هبة مشروطة بحضور مدة معلومة ولم تف بها، وانظر فتوانا رقم: 113431.