عنوان الفتوى: تبرأ ذمة من أخذ مال غيره برده إليه

2012-10-18 00:00:00
اختلست مالاً من صديقي, وهو لا يعرف أنني أخذت من ماله شيئا، وتبت وندمت وسوف أعيد المال، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يكفي في البراءة من هذا المال أن ترده إلى حوزة صاحبه، بحيث يعلم أن هذا ماله، ولا يلزمك أن تخبر صاحب المال بما حصل، طالما أنك تخشى الفضيحة أو الضرر في إخباره بذلك، بل رُد المسروق إلى حيث أخذته واستر على نفسك، ولنا في هذا المعنى فتاوى كثيرة، راجع منها الفتوى رقم: 42975، وما أحيل عليه فيها.  

وهنيئا لك التوبة والندم على ما صدر وأبشر، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت