الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مضت سنوات ولم تقسم التركة، فإن كل وارث يخرح زكاة نصيبه من الميراث، فإذا بلغ نصابا بمفرده أو بضمه إلى أموال أخرى لديه من نقود أو عروض تجارية وحال الحول على نصيبه ابتداء من زمن تملكه ولم ينقص النصاب خلال الفترة كلها، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة عنه تلك السنين، وطريقة ذلك أن ينظر كم كان المال بالغاً عند انتهاء كل سنة فيزكي عن كل سنة على قدر المال الموجود، وأما إن كان المال لم يبلغ النصاب طيلة السنوات الماضية، أو بلغه في بعضها دون بعض فإنما تجب الزكاة عن السنوات التي قد بلغ النصاب فيها فقط، وانظري الفتويين رقم: 4202 ورقم: 110230.
ونصاب الذهب هو عشرون ديناراً ـ أي 85 خمسة وثمانون جراماً ـ والقدر الواجب إخراجه ربع العشر أي نسبة اثنين ونصف في المائة 2.5%، علما بأن من تملكت هذا الحلي بنية استعماله، فإنه لا يجب عليها زكاته عند جمهور العلماء وانظري الفتوى رقم: 108791.
أما ما يتعلق بقسمة التركة، فنصيب جدتك من تركة أمك السدس، ويدفع لورثتها وهم كما ذكرت أخوالك وخالاتك، فإن لم يكن هناك وارث غيرهم فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الإنثيين، ونصيب والدك الربع إذا كان هو زوج أمك، وإذا لم يكن ثمت وارث غير من ذكرت، فإن باقي التركة يقسم بينك وبين إخوانك وأخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.