عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وثلاث بنات وشقيق وشقيقة

2012-10-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود أولاد للميت. قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكم وَلَدٌ فَلَهن الثمن مِمَّا تَرَكْتم مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي يوزع بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، ولكل

ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، ولا شيء للأخ الشقيق والأخت الشقيقة، لكونهما محجوبين حجب حرمان بأبناء الميت.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت